ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٨٧ - الحديث ٣٠
[الحديث ٢٨]
٢٨عَنْهُ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُلَا يَصْلُحُ التَّمْرُ بِالرُّطَبِ التَّمْرُ يَابِسٌ وَ الرُّطَبُ رَطْبٌ.
[الحديث ٢٩]
٢٩عَنْهُ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا يَصْلُحُ أَنْ تُقْرِضَ ثَمَرَةً وَ تَأْخُذَ أَجْوَدَ مِنْهَا بِأَرْضٍ أُخْرَى غَيْرِ الَّذِي أَقْرَضْتَ مِنْهَا.
[الحديث ٣٠]
٣٠عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ
بزيادة فحرام. و ذهب أكثر الأصحاب إلى عدم جواز بيع الرطب بالتمر
مثلا بمثل و متفاضلا، و ذهب ابن إدريس إلى جوازه مثلا بمثل، و المسألة لا تخلو من
إشكال، و لعل القول بالجواز أقوى. و في تعدية الحكم إلى غيرهما، كالعنب و الزبيب و اللحم الرطب بالمقدد
و الحنطة المبلولة باليابسة، خلاف، ذهب جماعة إلى المنع لكون العلة منصوصة في
الأخبار، و الأقرب الكراهة في الجميع، و الأحوط الترك في الكل. الحديث الثامن و العشرون:
و لعل داود هو ابن سرحان الثقة، كذا ذكره العلامة نور الله قبره.
الحديث التاسع و العشرون: مجهول.
و حمله الأصحاب على الكراهة، أو على الشرط. و الصواب" التي" مكان" الذي".
الحديث الثلاثون: ضعيف على المشهور.